السؤال: صديقي يتخلف عن صلاة الجماعة, وكثيراً ما أنصحه, أرجو منكم أن تذكروا حكم من يتخلف عن صلاة الجماعة؟
الجواب: قد أوردنا قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {
لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار}, ويقول: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رواية: {
لولا ما فيها من النساء والذرية} أي: ما منع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك إلا الأطفال والنساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة.
وهذا الإنسان ينصح بذلك لما نعلمه جميعاً من حكم صلاة الجماعة, وهو الوجوب، فقد قال بعض العلماء: إن الصلاة في البيت مع استطاعته أن يذهب إلى المسجد غير مقبولة, أما الحديث المعروف أنها في البيت بدرجة وفي المسجد بسبع وعشرين درجة, قال بعض العلماء: هو من صلى في البيت ومنعه مانع من غير الأعذار الشرعية, كأن لم يستطع الذهاب للمسجد للإرهاق, أو تكاسل قليلاً ولم يهتم, لكنه يريد أن يصلي صلاة الجماعة ففاتته، فله درجة, لكن إذا كان عازماً ألا يذهب إلى المسجد أصلاً, قال بعض العلماء: إنه ليس له صلاة, بمعنى أنه أدى الصلاة في البيت فقط وليس له أجرها، فلماذا يلجئ الإنسان نفسه إلى ذلك؟!